الشهيد الثاني

146

مسالك الأفهام

ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح . ولو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال ردته ، وجب عليه الحج ، وصح منه إذا تاب . قوله ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب ، لم يبطل احرامه على الأصح .

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 305 . ولكنه حكم بعدم وجوب الإعادة أولا ، ثم قال " إن قلنا أن عليه الحج كان قويا " ولم يستدل عليه بآية الإحباط بل بالدليل الثاني . وإنما نقل الاستدلال بالآية عن أبي حنيفة ومالك في الخلاف 2 : 434 . ولكنه حكم فيه بعدم وجوب الإعادة . ( 2 ) البقرة : 217 . ( 3 ) النساء : 137 . ( 4 ) التهذيب 5 : 459 ح 1597 ، الوسائل 1 : 96 ب " 30 " من أبواب مقدمة العبادات .